فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 2120

(1) تعريفها: الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع، لان الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة.

وفي القاموس: الوليمة طعام العرس، أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها.

وأولم: صنعها.

(2) حكمها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة.

1 -لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف:"أولم. ولو بشاة".

2 -وعن أنس قال:"ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على"

شئ من نسائه، ما أولم على زينب: أولم بشاة". رواه البخاري ومسلم."

3 -وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه لابد للعرس من وليمة".

رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ.

4 -قال أنس:"ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس، فأطعمهم خبزا، ولحما، حتى شبعوا."

5 -وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم"أولم على بعص نسائه بمدين من شعير".

وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت