فهرس الكتاب

الصفحة 1769 من 2120

اسم الله فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا.

وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين.

وقال أبو حنيفة: إن ترك الذكر عمدا حرم، وإن ترك نسيانا حل.

وقال الشافعي: يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح.

عن عائشة أن قوما قالوا: يارسول الله، إن قوما يأتوننا

باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوا، قالت:"وكانوا حديثي عهد بالكفر"أخرجه البخاري وغيره.

ويكره في الذكاة ما يأتي:

1 -أن يكون الذبح بآلة كالة، لما رواه مسلم عن شداد بن أوس أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال:"إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وابرح ذبيحته".

2 -وعن ابن عمر، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت