فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 2120

تعريفها:

الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم، وقد كانت

معروفة عند العرب.

فان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه ويجعله أولى به ممن بعد منه، فسميت شفعة، وسمي طالبها شفيعا.

والمقصود بها في الشرع: تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

مشروعيتها:

والشفعة ثابتة بالسنة، واتفق المسلمون على أنها مشروعة.

"روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن الرسول،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت