فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1509 من 2120
إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين.
روى عقبة بن عامر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) .
رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.
روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: (ليصم عنها الولي) .
حجم الخط: