النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا. وكان هذا أول وقف في الاسلام.
6 -وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات".
7 -وفي حديث خالد بن الوليد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده (1) في سبيل الله".
ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين:
1 -الفعل (2) الدال عليه: كأن يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم.
2 -القول: وهو ينقسم إلى صريح وكناية.
فالصريح: مثل قول الواقف: وقفت وحبست
(1) ما أعده الانسان من السلاح والدواب وآلة الحرب.
(2) ويرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير وقفا إلا بالقول.