فهرس الكتاب

الصفحة 2049 من 2120

تعريفها: الوصية مأخوذة من وصيت الشئ أوصيه إذا أوصلته.

فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته.

وهي في الشرع: هبة الانسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.

وعرفها بعضهم: بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية.

فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال.

أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة ومن جهة اخرى، فالهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة.

مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت