فهرس الكتاب

الصفحة 2048 من 2120

القيام به من بيت المال. فإن لم يفعل الامام وجب ذلك على المسلمين الاخص به فالاخص. وأمه أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به ولا ترجع عليه ولا على أحد"ا. هـ"

هل للوصي والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون إذن: وليس للوصي ولا للزوجة ولا للخازن أن يتصدقوا من المال إلا بإذن صاحب المال إلا أن يكون شيئا لا يضر المال.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب. وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت