فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 2120

أن تلقى أخاك بوجه طلق، وان تفرغ من دلوك في إنائه"رواه أحمد والترمذي وصححه."

أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق وأهله وأقاربه. ولا يجوز التصدق على أجنبي وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله.

1 -فعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال: ذوي رحمه، وان كان فضل فهاهنا وهاهنا"رواه أحمد ومسلم.

2 -وقال صلى الله عليه وسلم:"تصدقوا": قال رجل: عندي دينار.

قال"تصدق به على نفسك". قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك". قال: عندي دينار آخر. قال:"تصدق به على ولدك". قال: عندي دينار آخر. قال:"تصدق به على خادمتك". قال: عندي دينار آخر. قال:"أنت به أبصر". رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه."

3 -وقال عليه الصلاة والسلام:"كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت". رواه مسلم وابو داود.

4 -وقال صلى الله عليه وسلم:"أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح."رواه الطبراني، والحاكم وصححه.

إبطال الصدقة: لقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم."

"قال أبو ذر رضى الله عنه:"

(1) "الكاشح"أي الذي يضمر العداوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت