فهرس الكتاب

الصفحة 1794 من 2120

أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.

روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:

1 -"كل مولود رهينة (1) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى".

2 -وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:

"مع الغلام عقيقته، فأهريقوا علهى دما، وأميطوا عنه الاذى (2) "رواه الخمسة.

ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.

فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول:"عن الغلام شاتان متكافئتان (3) وعن الجارية شاة".

(1) أي تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه.

(2) أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة.

(3) أي شاتان متقاربتان شبها وسنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت