أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.
روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
1 -"كل مولود رهينة (1) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى".
2 -وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
"مع الغلام عقيقته، فأهريقوا علهى دما، وأميطوا عنه الاذى (2) "رواه الخمسة.
ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.
فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول:"عن الغلام شاتان متكافئتان (3) وعن الجارية شاة".
(1) أي تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه.
(2) أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة.
(3) أي شاتان متقاربتان شبها وسنا.