فهرس الكتاب

الصفحة 1906 من 2120

نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة (1) رجال، لقول الله تعالى: -"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" (2) .

وقوله تعالى:"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" (3) .

وقوله تعالى:"لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء" (4) .

قالت الحنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه، واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله

(1) جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كل رجل فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قيلت شهادتهن (وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال وامرأتين) .

(2) سورة النساء الآية رقم 15.

(3) سورة النور الآية رقم 4.

(4) سورة النور الآية رقم 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت