نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة (1) رجال، لقول الله تعالى: -"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" (2) .
وقوله تعالى:"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" (3) .
وقوله تعالى:"لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء" (4) .
قالت الحنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه، واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله
(1) جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كل رجل فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قيلت شهادتهن (وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال وامرأتين) .
(2) سورة النساء الآية رقم 15.
(3) سورة النور الآية رقم 4.
(4) سورة النور الآية رقم 13.