فهرس الكتاب

الصفحة 1885 من 2120

ولا تثبت دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر.

فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه". رواه أحمد ومسلم.

والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لان الاصل في المدعى عليه براءة ذمته.

وعلى المدعي أن يثبت العكس.

فقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول

صلى الله عليه وسلم قال:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا لان الدليل الظني لا يفيد اليقين"وإن الظن لا يغني من الحق شيئا" (1) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم.

قال:

(1) سورة النجم الاية رقم 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت