فهرس الكتاب

الصفحة 2004 من 2120

المشركين من كتاب الهبة والهدية.

قال الحافظ في الفتح:"وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي وذلك لان الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني"ا. هـ

وتصح الهبة بالايجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض بأن يقول الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك.

ويقول الآخر: قبلت.

ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة.

وذهب بعض الاحناف إلى أن الايجاب كاف وهو أصح.

وقالت الحنابلة: تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد

كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون.

ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك.

الهبة تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوبا.

ولكل شروط نذكرها فيما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت