فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 2120

ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول:

إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عنها.

فذكرته لطاووس فقال: قال لي أعلمهم"يقصد ابن عباس": إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم ينه عنها، ولكن قال:"لان يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما". رواه الخمسة.

تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالا، فعن حنظلة بن قيس، رضيا لله عنه، قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض فقال: نهى رسول الله، صلى عليه وسلم، عنه فقلت: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.

رواه الخمسة إلا الترمذي، وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعية.

قال النووي: وهذا هو الراجح المختار من جميع الاقوال.

سبق أن قلنا إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الارض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت