فهرس الكتاب

الصفحة 1725 من 2120

تعريفها: اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لايعرف مالكه.

وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة.

حكمها: أخذ اللقطة مستحب. وقيل: يجب. وقيل: إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذ تركها استحب له الاخذ.

فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها وجب عليه التقاطها، وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها.

وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل، ولو لم يكن مسلما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت