فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1732 من 2120
وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.
وقال مالك:"يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا".
وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.
حجم الخط: