فهرس الكتاب

الصفحة 1732 من 2120

وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.

وقال مالك:"يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا".

وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت