فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 2120

ما يبطل الصيام قسمان:

1 -ما يبطله، ويوجب القضاء.

2 -وما يبطله، ويوجب القضاء، والكفارة.

فأماما يبطله، ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي:

(1 و 2) الاكل، والشرب عمدا: فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة.

فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه". رواه الجماعة.

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.

وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه، ولا كفارة".

قال الحافظ ابن حجر: اسناده صحيح.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه".

رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.

(3) القئ عمدا: فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.

فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ذرعه (1) القئ"

(1) "ذرعه"أي غلبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت