فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 2120

إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالاموال والعروض ولايجوز في دعاوى العقوبات والحدود وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

ولما رواه البخاري ومسلم عن الاشعث بن قيس قال:"كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"شاهداك أو يمينه"."

فقلت: إنه يحلف ولايبالي، فقال:"من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان"، وأخرج مسلم من حديث وائل بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت