فهرس الكتاب

الصفحة 2064 من 2120

حق العاقدين كالخمر للمسلمين.

قال ابن عبد البر:"اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها."

فروي عن علي أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروي عنه ألف درهم مال فيه وصية.

وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم وقالت عائشة: في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها.

وقال ابراهيم النخعي: ألف درهم إلى خمسمائة درهم.

وقال قتادة في قوله"إن ترك خيرا"ألفا فما فوقها وعن علي: من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا

فلا يوصي"ا. هـ"

وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والاولى أن ينقص عنه، وقد استقر الاجماع على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت