فهرس الكتاب

الصفحة 1893 من 2120

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.

وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.

وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.

وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى:"ولا تكتموا الشهادة" (1) "ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".

وقوله"وأقيموا الشهادة لله" (2) .

وفي الحديث الصحيح:

(1) سورة البقرة الاية رقم 283.

(2) سورة الطلاق الاية رقم 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت