فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 2120

العمرة:

مأخوذ من الاعتمار، وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة

والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير.

وقد أجمع العلماء: على أنها مشروعة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عمرة في رمضان تعدل حجة (1) "رواه أحمد، وابن ماجه.

وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال:"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.

وتقدم حديث:"تابعوا بين الحج والعمرة".

تكرارها:

1 -قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام.

2 -وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات.

فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله.

أم المؤمنين؟!! وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم.

وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة.

ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحج، فقد اعتمر

(1) أي أن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة وأداؤها لا يسقط الحج المفروض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت