فهرس الكتاب

الصفحة 1952 من 2120

ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب (1) للرجال دون النساء.

واستدلوا بالاحاديث الآتية: 1 - عن البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع.

أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وابرار القسم أو المقسم، ورد السلام.

وفي رواية: وإفشاء السلام، وتشميت العاطس.

ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير

(1) أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز للرجال والنساء ولو كان أعلى قيمة من الذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت