النصب (1) وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق"."
وهذا تفصيل للاجمال المذكور في قوله سبحانه:"قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به" (2) .
فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة، وذكر في الاية السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الايتين.
ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي.
لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة".
رواه أبو داود والترمذي وحسنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
ويستثنى من ذلك: (أ) : ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن
(1) "وما ذبح على النصب"أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت. والطاغوت: كل ما عبد من دون الله.
(2) سورة الانعام آية رقم 145.