فهرس الكتاب

الصفحة 1481 من 2120

بأبيه، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم:(ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.

قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ذاكرا ولا آثرا) (1) .

2 -وسمع ابن عمر، رضي الله عنهما رجلا يحلف: لا، والكعبة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من حلف بغير الله فقد أشرك) .

3 -وعن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى: فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) (2) .

4 -وعند أبي داود (من حلف بالامانة فليس منا) أي ليس على طريقتنا.

(1) أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكيا عن غيره.

(2) اللات والعزى: صنمان لاهل مكة كانوا يحلفون بهما في الجاهلية، فمن حلف بهما، فليكفر بقوله: لا إله إلا الله. كما يتصدق إذا طلب لعب القمار من صاحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت