فهرس الكتاب

الصفحة 1596 من 2120

وقيل: يجوز أخذ العوض عنه، وهو مذهب الشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وابن تيمية.

قال ابن القيم: وهو الصحيح، لان هذا عوض مستقر في الذمة فحازت المعاوضة كسائر الديون من القرض وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت