فهرس الكتاب

الصفحة 1653 من 2120

لديغا أو سليما ... فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء (1) ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا.

حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله".

وكما اختلف الفقهاء في أخذ الاجرة على تلاوة القرآن وتعليمه، فقد اختلفوا أيضا في أخذ الاجرة على الحج والاذان والامامة.

فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك جريا على أصله في عدم أخذ الاجرة على الطاعات.

وقال مالك: كما يجوز أخذ الاجرة على تعليم القرآن يجوز أخذها على الحج والاذان.

فأما الامامة فإنه لا يجوز أخذ الاجرة عليها إن أفردها وحدها.

فإن جمعها مع الاذان جازت الاجرة، وكانت على الاذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة.

وقال الشافعي: تجوز الاجرة على الحج ولا تجوز على الامامة في صلاة الفرائض، ويجوز بالاتفاق الاستئجار

(1) شياه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت