ويصح تقدير الاجرة بالعرف ... أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي أن سويد بن قيس قال:"جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه."
وثم رجل يزن بالاجر فقال له:"زن وأرجح"... فهنا لم يسم له الاجرة بل أعطاه ما اعتاده الناس.
قال ابن تيمية:"إذا ركب دابة المكاري أو دخل حمام الحمامي أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الاجر المعروف".
وقد دل على ثبوت عوض الاجارة بالمعروف قوله تعالى:"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن" (1) .
فأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الارضاع.
والمرجع في الاجور إلى العرف ... اشتراط تعجيل الاجرة وتأجيلها: الاجرة لا تملك بالعقد عند الاحناف، ويصح اشتراط
(1) سورة الطلاق الاية رقم 6.