الكتاب: فقه السنة - المؤلف: سيد سابق (المتوفى: 1420هـ) - الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان - الطبعة: الثالثة، 1397 هـ - 1977 م - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وقالت الحنابلة: متى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته مثل المودع، لانه عقد لا يقتضي الضمان، فلا يقتضي رده ومؤونته.
قالوا: وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلاضمان عليه.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.