وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.
ففي حديث سمرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:"على اليد ما أخذت حتى تودي" (1) .
وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم:"ليس على المستعير غير المغل (2) ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان". أخرجه الدارقطني.
(1) أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه.
(2) المغل: الخائن.