فهرس الكتاب

الصفحة 1711 من 2120

وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.

ففي حديث سمرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:"على اليد ما أخذت حتى تودي" (1) .

وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم:"ليس على المستعير غير المغل (2) ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان". أخرجه الدارقطني.

(1) أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه.

(2) المغل: الخائن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت