فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1721 من 2120
حل عقال البعير فشرد.
فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه.
وقال مالك وأحمد: عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا.
وعن الشافعي قولان: في القديم: لا ضمان عليه مطلقا.
وفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن.
حجم الخط: