الكتاب: فقه السنة - المؤلف: سيد سابق (المتوفى: 1420هـ) - الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان - الطبعة: الثالثة، 1397 هـ - 1977 م - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
حل عقال البعير فشرد.
فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه.
وقال مالك وأحمد: عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا.
وعن الشافعي قولان: في القديم: لا ضمان عليه مطلقا.
وفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.