"هي لها حياتها وموتها". قال: كنت تصدقت بها عليها. قال:"ذاك أبعد لك". وإلى هذا ذهبت الاحناف والشافعي وأحمد.
وقال مالك: العمرى: تمليك المنفعة دون الرقبة. فإن جعلها عمرى له فهي له مدة عمره لا تورث.
فإن جعلها له ولعقبه بعده كانت ميراثا لاهله والحديث حجة عليه.