في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته.
أحوال البنت الصلبية يقول الله سبحانه:"يوصيكم الله في أولادكم (1) للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف".
أفادت الاية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال: الحالة الاولى: أن لها النصف إذا كانت واحدة.
الحالة الثانية: أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر.
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على ان فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس.
وقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور.
الحالة الثالثة: أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الارث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الانثيين.
وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده.
حالات الاخت الشقيقة يقول الله سبحانه:"يستفتونك قل الله يفتيكم في"
(1) الولد يتناول الذكر والانثى لانه مشتق من التولد