فهرس الكتاب

الصفحة 2084 من 2120

في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته.

أحوال البنت الصلبية يقول الله سبحانه:"يوصيكم الله في أولادكم (1) للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف".

أفادت الاية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال: الحالة الاولى: أن لها النصف إذا كانت واحدة.

الحالة الثانية: أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر.

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على ان فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس.

وقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور.

الحالة الثالثة: أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الارث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الانثيين.

وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده.

حالات الاخت الشقيقة يقول الله سبحانه:"يستفتونك قل الله يفتيكم في"

(1) الولد يتناول الذكر والانثى لانه مشتق من التولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت