فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 2120

عن الرجل لم يحج، أو يستقرض للحج؟ قال:"لا"، رواه البيهقي.

الحج من مال حرام ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الاكثر من العلماء.

وقال الامام أحمد: لايجزئ، وهو الاصح لما جاء في الحديث الصحيح:"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا".

وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة (1) ، ووضع رجله في الغرز (2) فنادى: لبيك اللهم ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك (3) زادك حلال، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور (4) وإذاخرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لالبيك ولاسعد يك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور".

قال المنذري: رواه الطبراني في الاوسط، ورواه الاصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا.

أيهما أفضل في الحج: الركوب أم المشي؟ قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور: الركوب أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال، ولما فيه من المنفعة.

وقال إسحق بن راهويه: المشي أفضل لما فيه من التعب.

ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص.

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى (5) بين ابنيه فقال:"ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال:"

(1) طيبة: حلال.

(2) الغرز. ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب.

(3) لبيك: أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة.

(4) مبرور: مقبول، لا يخالطه وزر. مأزور: جالب للوزر والاثم.

(5) يهادى: يعتمد عليهما في المشي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت