فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 2120

بركن، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه دم.

ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال:

1 -وهو أولى، لان دليل من أوجبه، دل على مطلق الوجوب، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به.

2 -وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة.

3 -وحديث بنت أبي تجراه، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا في حديثه. وهو يدل على أنه مكتوب، وهو الواجب.

4 -وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، لاجل صنمين، كانا على الصفا والمروة.

شروطه:

يشترط لصحة السعي أمور:

1 -أن يكون بعد طواف.

2 -وأن يكون سبعة أشواط.

3 -وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة (1) .

4 -وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة (2) .

لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع قوله:"خذوا عني مناسككم".

فلو سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو سعى في غير المسعى، بطل سعيه.

الصعود على الصفا:

ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة. ولكن يجب عليه

(1) يقدر طوله 420 مترا.

(2) مذهب الاحناف: أنهما واجبان لا شرطان، فإذا سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، صح سعيه، ووجب عليه دم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت