فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 355

رد الأحكام إذا خالفت كتاب الله أو سنة نبيه أو الإجماع، الشورى وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه ينقضي الحكم إذا خالف الكتاب والسنة أو الإجماع [1] .

كتب وهب بن منبه إلى عمر بن عبد العزيز: إني فقدت من بيت مال اليمن دنانير. فكتب إليه عمر: أما بعد فإني لست أتهم دينك ولأمانتك ولكن أتهم تضييعك وتفريطك، وإنما أنا حجيج المسلمين في مالهم، وإنما لأشحهم يمينك [2] فاحلف لهم والسلام [3] .

كان عند عمر بن عبد العزيز نفر من قريش يختصمون إليه فقضى بينهم فقال: المقضي عليه: أصلحك الله! إن لي بينة غائبة فقال عمر: إني لأؤخر القضاء بعد أن رأيت الحق لصاحبه، ولكن انطلق أنت فإن أتيتني بينة وحق هو أحق من حقهم فأنا أول من رد قضاءه على نفسه [4] .

عن الشعبي قال: أضل رجل بعيرًا فوجده عند رجل قد أنفق عليه، أعلفه وأسمنه، فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ أمير على المدينة فقضى لصاحب البعير ببعيره وقضى عليه بالنفقة [5] .

جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر [6] .

إن عمر بن عبد العزيز كتب: أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلًا [7] .

ثانيًا: في الدماء والقصاص:

1 ـ تخيير الأوفياء في قتل العهد بين العفو والدية والقتل:

كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلًا: إن أحب الأولياء أن يعفو عفوًا، وإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها وأعطوا امرأته ميراثها من الدية [8] .

(1) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 499) .

(2) أي، لابد من حلف اليمين بأنه لم يفرط فإن حلف فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن.

(3) سيرة عمر لابن الجوزي صـ104، 105.

(4) الطبقات الكبرى (5/ 386) .

(5) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 312) .

(6) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 531) .

(7) المصدر نفسه (8/ 342 ـ 343) .

(8) المحلى (10/ 361) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت