16 ـ استتابة المرتد:
المسلمون لا يكرهون أحدًا على الإسلام ولكنهم أيضًا لا يقبلون التلاعب بالدين، فمن دخل في دين الإسلام طائعًا مختارًا أو ولد في الإسلام ثم كفر بعد إيمانه فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن يستتاب ويدعى إلى الإسلام ثلاثة أيام فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبل منه فإن أبى ضربت عنقه [1] .
17 ـ طريقة استتابة المرتد: عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: كنت عاملًا لعمر بن عبد العزيز فكتبت إليه أن رجلًا كان يهوديًا فأسلم ثم تهود فرجع عن الإسلام، فكتب إلى عمر: أن ادعه إلى الإسلام، فإن أسلم فخل سبيله وإن أبى فادع بالخشبة فاضجعه عليها، ثم ادعه، فإن أبى فأوثقه ثم ضع الحربة على قلبه ثم ادعه، فإن رجع فخل سبيله وإن أبى فاقتله. قال: ففعل ذلك به حتى وضع الحربة على قلبه، فأسلم فخلى سبيله [2] . قال الدكتور محمد شقير: لم أر قولًا لغير عمر بن عبد العزيز بهذا التفصيل وذهب الأئمة الأربعة إلى أن المرتد يقتل بعد استتابته إذا لم يرجع إلى الإسلام [3] .
18 ـ عقوبة المرتدة:
رأى عمر بن عبد العزيز أن تستتاب المرتدة، فإن تابت وإلا تسترق وتباع على غير أهل دينها [4] . وهذا رأي قتادة قال: تُسبى وتباع، وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة [5] ،، وروي عن الحسن قال: لا تقتلوا النساء إذا هنّ ارتددن عن الإسلام ولكن يدعين إلى الإسلام، فإن هن أبين سبين فيجعلن إماء المسلمين ولا يقتلن [6] .
1 ـ في الحد الأقصى للضرب تعزيرًا:
العقوبة بالجلد تنقسم إلى قسمين: حد وتعزير، فالحد قد نص الشارع الحكيم عليه، فمقداره محدد، لا مجال لأحد أن يزيد عليه أو ينقص منه، وأما الجلد تعزيرًا فهو عقوبة لإتيان أمر لا حد فيه، أو أي جناية لا حد فيها فهو متروك للحاكم ليحدد مقداره حسب ما يرى، إلا أن عمر بن عبد العزيز جعل لذلك حدًا أقصى لا تجوز الزيادة عليه على قولين [7] ،
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 351) مصنف عبد الرزاق (10/ 171) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة (12/ 274) .
(3) روضة الطالبين (10/ 75) حاشية ابن عابدين (3/ 289) .
(4) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 181) .
(5) مصنف عبد الرزاق (10/ 176) .
(6) مصنف ابن أبي شيبة (10/ 140) .
(7) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 188) .