فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 320

المفضية إلى ما لا تحمد عقباه قال في المبدع: إذا ادعت أن بها جنيًا يجامعها فلا غسل عليها لعدم الإيلاج والاحتلام . والله أعلم .

ومن الفروع: ما الحكم إذا خرج المني من غير محله كمن انكسر صلبه فخرج منه فهل يجب عليه الغسل فأقول قد تقرر في الضابط أن موجبات الغسل توقيفية وقد دل الدليل الصحيح أن من موجبات إنزال المني إلا أن هذا الإنزال مقيد بأمرين الأول أن يكون دفقًا بلذة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخًا فلا تغتسل رواه أحمد وفي لفظ لأبي داود إذا فضخت المني فاغتسل والفضخ هو خروجه بالغلبة والشرط الثاني أن يكون من مخرجه وهو الذكر فإن خرج من غير مخرجه فهل يجب فيه الغسل أو لا الجواب قال الزركشي لا نزاع فيما نعلمه أن الغسل لا يجب بخروج المني من غير مخرجه قلت ولأن الأحكام المترتبة شرعًا على خروجه معلقة بالخروج المعتاد وهو خروج المني من مخرجه والله أعلم.

ومن الفروع:- ما الحكم لو اغتسل الإنسان ثم خرج بعد غسله مني فهل يجب عليه غسل آخر في ذلك خلاف والصواب أنه لا يجب به غسل إلا إذا خرج على وجه الشهوة وذلك لأن خروج المني بلا شهوة لا يوجب الغسل ولأن المني الثاني بقية من المني الأول وسئل بن عباس عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل قال: يتوضأ ويروى ذلك عن علي رضي الله تعالى عنهم والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت