فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 320

القضاء لأبد أن يكون بأمر جديد لا بالأمر الأول وهذا هو الراجح عند الأصوليين فعلى هذا فإنه ليس في الأدلة ما يوجب على هذه المرأة قضاء هذه الصلاة التي دخل عليها وقتها ولم يتضايق عليها ، والواجبات الشرعية تفتقر في ثبوتها في الذمة بدليل صحيح صريح ، فإن قيل: ألا تقاس على النائم والناسي ؟ قلت: لا هذا القياس لا يصح لأنه قد ثبت الدليل بأن وقت الصلاة في حقهما هو إذا استيقظ النائم وذكر الناسي بخلاف الحائض إذا نزل عليها الحيض بعد دخول الوقت وقبل تضايقه وعلى كلٍ فالراجح إن شاء الله تعالى أنه لا يلزمها القضاء إلا أن يتضايق الوقت ثم يوجد المانع واختار هذا القول أبو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت