أن الخليل - عليه السلام - أمر بذبح الولد: ( ( - ( - الله أكبر ( - - - عليه السلام - - - صلى الله عليه وسلم - - - (( ( الله - - عليه السلام - - - رضي الله عنهم - - ( - - - ( - ( - الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم - - (- رضي الله عنه -- صلى الله عليه وسلم - - ( - - صلى الله عليه وسلم - - ((1) ، ثم وجب عليه بذلك الأمر ذبح الشاة; لأن الله - جل جلاله - قال: ( ( مقدمة ( - - جل جلاله -( - - رضي الله عنهم - - (- رضي الله عنه - الله أكبر - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - تمت - صلى الله عليه وسلم - - ( بسم الله الرحمن الرحيم - ( - (- رضي الله عنه - - ( - ( - (( - رضي الله عنه - - (( (( ( ( - - - - تمهيد ( - - - - ( - - - رضي الله عنه - - (( - - - - - - (( 2) أي حققت, وإنما حقق ذبح الشاة؛ لأنه ما أوجب عليه ذبح الولد حتى جعلت الشاة فداء؛ إذ لو كان واجبًا لما تأدى بالفداء مع وجود الأصل في يده; ولأن الولد كان معصومًا عن الذبح, وبين كونه معصومًا عن الذبح, وبين كونه واجب الذبح منافاة فعرفنا أنه ما وجب ذبح الولد، بل أضيف الإيجاب إليه على أن ينحل الوجوب بالشاة. وفائدة هذه الإضافة الابتلاء في حق الخليل - عليه السلام - بالاستسلام وإظهار الطاعة فيما لا يضطلع فيه أحد من المخلوقين, وللولد بالانقياد والصبر على مجاهدة بذل الروح إلى مكاشفة الحال; وليكون له ثواب أن يكون قربانًا لله - جل جلاله - (3) .
(1) الصافات: من الآية102.
(2) الصافات، الآيتان 104-105.
(3) المبسوط 8: 140-141.