الصفحة 183 من 323

أنَّهُ (:(لبسَ جُبَّةً مكفوفةً بالحرير) (1) ، يقال: ثوبٌ مكفّف، لما كفّ جيبه، وأطرافَ كمَّيه بشيءٍ من الديباج (2) .

أنّ القليلَ عفو، وهو مقدارُ ثلاثة أصابع أو أربع كالأعلام.

فيدخل في عدم الكراهة: ما يحيط على أطراف الأكمام، وما يجعل في طوق الجبة وهو المسمى قبة، وكذا العروة والزر، ومثله طرة الطربوش: أي القلنسوة ما لم تزد على عرض أربع أصابع، وكذا بيت تكة السراويل, وما على أكتاف العباءة وعلى ظهرها, وما في أطراف الشاش سواء كان تطريزًا بالإبرة أو نسجًا، وما يركب في أطراف العمامة فجميع ذلك لا بأس به إذا كان عرض أربع أصابع (3) .

ولا يكره الثوب المنسوج بالذهب إذا كان قدر أربع أصابع, وإن كان أكثر من ذلك (4) .

أما بالنسبة للنساء فيحلَّ لبس الحرير (5) ؛ للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، منها:

قوله - صلى الله عليه وسلم: (أحل الذهب والحرير للإناث من أمته وحرم على ذكورها) (6) .

(1) من حديث أسماء في السنن الصغرى للبيهقي 1: 230، وشرح معاني الآثار 4: 245، و معتصر المختصر 2: 287، وفي صحيح مسلم 3: 1641: عن أسماء قالت هذه جبة رسول الله ( فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي ( يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.

(2) ينظر: الذخيرة العقبى ص577.

(3) رد المحتار 6: 351، وغيره.

(4) ينظر: التبيين 6: 14، وغيره.

(5) التبيين 6: 14، وغيره.

(6) في سنن النسائي 5: 437، والمجتبى 8: 161، ومسند أحمد 4: 392،وسنن البيهقي الكبير 2: 425، وصححه الترمذي وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت