؛ لما يلي:
قوله - صلى الله عليه وسلم: (احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو ممّا ملكت يمينك) (1) .
قالت عائشة رضي الله عنها: (كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ونحن جنبان) (2) .
قوله - جل جلاله: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (3) .
أنّ ما فوق ذلك من المسيسِ والغشيان مباح، فالنظرُ أولى بالجواز (4) .
ثانيًا: إلى محرمه (5) وأمة غيره:
فإنه يحل له النظر إلى رأسهاِ ووجهها وصدرها وساقها وعضدها إن أمن شهوته وإلاَّ فلا، ولا يحل له النظر إلى الظَّهرِ والبطنِ والفخذ كأمةِ غيره؛ لضرورة رؤيتها في ثيابِ المهنة (6) ، ودليل ذلك:
(1) في سنن أبي داود 4: 40، وسنن النسائي 5: 313، والمستدرك 4: 199، وجامع الترمذي 5: 97 وحسنه، وغيرها.
(2) في صحيح مسلم 1: 256، وصحيح البخاري 1: 100، وغيرهما.
(3) المؤمنون: 5-6.
(4) ينظر: المبسوط 10: 148، و ذخيرة العقبى ص578، والتبيين 6: 18-19، والهداية 10: 33.
(5) المحرم: من لا يحل له نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب كالرضاع والمصاهرة. ينظر:التبيين 6: 18، وغيره.
(6) ينظر: بدائع الصنائع 5: 121، والهداية 10: 33،