الصفحة 213 من 323

قال كمال الدين ابنُ الهُمام - رضي الله عنه - (ت861هـ) (1) والشُّرُنْبلالي - رضي الله عنه - (ت1069هـ) (2) وشيخ زاده - رضي الله عنه - (ت1078هـ) (3) : (( ودلَّت المسألة على أن المرأة منهيّة عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة, وكذا دلّ الحديث عليه ) ): أي حديث عائشة رضي الله عنها.

الحجّة في تغطية الوجه والكفين:

قوله - جل جلاله: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (4) ، فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: (( لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية ) ) (5) ، وعن ابن عباس وعبيدة - رضي الله عنهم: (( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة ) ) (6) .

قال أبو بكر الجصاص (7) : (( في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهن ) ).

(1) في فتح القدير 2: 512.

(2) في الشرنبلالية 1: 234.

(3) في مجمع الأنهر 1: 285.

(4) الأحزاب:59.

(5) في سنن أبي داود 4: 61.

(6) تفسير الطبري 22: 46.

(7) في أحكام القرآن 3: 546.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت