عن أميمة بنت رقيقة - رضي الله عنه - قالت: (أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة يبايعنه، فقلن: نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئًا…، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن، قالت فقلت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنّما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة) (1) .
عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (لأن يطعن في رأس رجل بمِخَيط(2) من حديد خير له من أن تمسّه امرأة لا تحل له) (3) .
عن طاووس - رضي الله عنه - ، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بايع الناس، قال: إني لا أصافح النساء فلم تمس يده يد امرأة منهن إلا امرأة يملكها) (4) .
(1) في صحيح ابن حبان 10: 417، وسنن البيهقي الكبير 4: 148، وسنن الدارقطني 4: 146-7، وسنن النسائي 4: 419، والمجتبى 7: 149، وسنن ابن ماجة 2: 959، وموطأ مالك 2: 982، ومسند إسحاق بن راهويه 1: 90، ومسند أحمد 6: 357، ومسند الطيالسي 1: 225، والآحاد والمثاني 6: 120، والمعجم الكبير 24: 184، 187، 188، والطبقات الكبرى 8: 5، 6، 11، وغيرها، وأسانيده صحيحة كما في حكم المصافحة والمس ص127.
(2) المخيط: بكسر الميم وفتح الياء هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما. ينظر: الترغيب 3: 26.
(3) في المعجم الكبير 20: 211، 212، ومسند الروياني 2: 323، قال المنذري في الترغيب والترهيب 3: 26: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
(4) في الجامع لمعمر بن راشد 11: 331، ومصنف عبد الرزاق 6: 8، وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 13: 204: رواه إسحاق بن راهويه بسند حسن.