الصفحة 238 من 323

أن تكون كبيرة تبدو للناظرين من بعيد, أو لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائمًا وهي على الأرض (1) ، فإن كانت صغيرة فلا بأس؛ لأنها لا تعبد إذا كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر والكراهة باعتبار العبادة فإذا لم يعبد مثلها لا تكره (2) ؛ ولما روي عن جابر - رضي الله عنه - قال: (( كان في خاتم ابن مسعود - رضي الله عنه - شجرة أو شيء بين ذبابين ) ) (3) ، وعن قتادة - رضي الله عنه - قال: (( كان نقش خاتم أبي موسى الأشعري أسد بين رجلين ) ) (4) ، وعن قتادة - رضي الله عنه - قال: (( كان نقش خاتم أنس بن مالك كركي أو قال: طائر له رأسان ) ) (5) ، وعن القاسم: (( كان نقش خاتم شريح أسدان بينهما شجرة ) ) (6) .

(1) ينظر: الدر المختار 1: 648، قال ابن عابدين في رد المحتار 1: 648: هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال: بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في الكرماني, أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط، ثم قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طير يكره, وإن كانت أصغر فلا. وفي الهندية 1: 107: عن قاضي خان: الصورة الكبيرة التي تبدو للناظر من غير تكلف.

(2) المبسوط 1: 210، وبدائع الصنائع 5: 126، والتبيين 1: 166، والهداية 1: 414، وغيرها.

(3) في مصنف عبد الرزاق 1: 347، والمعجم الكبير 9: 145، والجامع لمعمر بن راشد 10: 395.

(4) في مصنف عبد الرزاق 1: 348، والجامع لمعمر 10: 394، وغيرها.

(5) في مصنف عبد الرزاق 1: 348، والجامع لمعمر 10: 394، وغيرها.

(6) في الطبقات الكبرى 6: 139، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت