قال الإمام إبراهيم الحلبي (1) (2) والعلامة شيخ زاده (3) : (( ويوجب حرمة المصاهرة بمس بشهوة من أحد الجانبين ونظره إلى فرجها الداخل(4) ، ونظرها إلى ذكره بشهوة، ولو أنزل مع المس أو النظر لا تثبت الحرمة؛ لأنه تبين بإنزال أنه غير داع إلى الوطء الذي هو سبب الجزئية )).
(1) وهو الفقيه إبراهيم بنُ محمَّد بن إبراهيم الحَلَبي، الإمام والخطيب بجامع السُّلطان مُحَمَّد خان بقسطنطينية، من مؤلفاته: ملتقى الأبحر ، غنية المستملي شرح منية المصلي ما أبقى شيئًا من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات على أحسن الوجوه. وله مختصر للغنية مشهور بـ حلبي صغير ، (ت956هـ) . ينظر: الشقائق ص295-296، طرب الأماثل ص443. الأعلام 1: 64.
(2) في ملتقى الأبحر 1: 326-327.
(3) في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1: 326-327.
(4) وهو المدور، ويكون هذا إذا كانت متكئة ، لا واقفة أو جالسة غير مستندة، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه: النظر إلى منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة، وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق. وصححه في الخلاصة. ينظر: التبيين 1: 108، ورد المحتار 2: 280، وغيرهما.