الصفحة 259 من 323

وقال (1) : (( إن الحبوب التي تعمل بعض الجهات على توزيعها بالمجان إلى الآن تنتج في أوروبا وأمريكا، ولا تباع في أي صيدلية هناك إلا بإذن خاص، ولكنها في مصر توجد في الصيدليات إلا التي يتقي أصحابها ربهم، وتتولى الجهات التي أشرنا إليها كبر توزيعها، فبينما هي في مصر توزع بالجزاف، لا توزع في بعض الصيدليات هناك إلا بتذكرة طبيب يتبين فيها: الحالة الصحية، واسم صاحبها وحاجته إلى منع الحمل، فاعتبروا يا أولي الأبصار ) ).

ثانيًا: حكم إسقاط الحمل (الإجهاض) :

يباح إسقاط الحمل ما لم يتخلق الجنين بأن ينفخ فيه الروح ويكون ذلك بعد مئة وعشرين يومًا، ولا بدّ في الإسقاط من إذن الزوج (2) ، وهذه الإباحة إن كان هناك عذر للإسقاط، وإن لم يكن عذر كره إلا أنها لا تأثم إثم القتل.

(1) في تنظيم الأسرة ص106.

(2) أما على قول المشايخ فقال صاحب النهر: وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. ينظر: رد المحتار 3: 176، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت