الصفحة 26 من 323

تحريم مباح على نفسه بلفظ: حرام علي كذا أو علي حرام كذا (1) : من طعام أو شراب أو ثياب أو زوجة أو غير ذلك، بأن قال: حرام عليّ ثوب كذا، أو علي حرام أكل فلان وهكذا، فإنه باستباحته ومعاملته معاملة المباح بأن يأكل منه أو يلبسه يكفِّر عن يمينه (2) ، فهو بهذا التحريم لا يحرم عليه؛ لأنه فيه قلب المشروع، ولا قدرة عليه.

(1) قال برهان الشريعة في الوقاية ص406: قالوا تطلق عرسه، وبه يفتى. قال ابن عابدين في رد المحتار3: 65: وبه أفتى المتأخّرون لا المتقدّمون، وقد توقف البزدوي في مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق به، فالاحتياط أن لا يخالف المتقدّمين. ومثله في فتح القدير5: 91، والبحر الرائق 4: 319، والشرنبلالية2: 42، ومنحة الخالق 4: 319، وحاشية الشلبي(3: 115، وغيرها.

(2) وعند الشافعي - رضي الله عنه - هذا الطعام علي حرام لم يلزمه شيء، وإن قال: هذه المرأة أو هذه الأمة علي حرام، وأراد تحريمها لزمه كفارة يمين بنفس اللفظ. ينظر: النكت 3: 203، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت