الصفحة 82 من 323

مَن حلف لا يلبس حليًا، فإنه لا يحنث بلبس خاتم فضّة (1) ؛ لأن الفضة ليس حليًا في حقّه للعرف بخلاف الذهب (2) ، ويحنث بلبس خاتم ذهب أو عقد لؤلؤ وإن لم يرصَّع بحليّ من ذهب أو فضّة على المفتى به (3) ؛ لأن التحلي به على الانفراد معتاد، والمعتبر في اليمين العرف لا الحقيقة ، قال - جل جلاله - في وصف أهل الجنة: ( - رضي الله عنه - تمت ( قرآن كريم ( - { - رضي الله عنه -( - - - - (( ( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - عليه السلام - - (- صلى الله عليه وسلم - - - رضي الله عنهم - - - صلى الله عليه وسلم - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - - - رضي الله عنهم - - - - - - - ( - ( - ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } (( 4) ؛ ولأنه حلي حقيقة فإنه يتزين به وقال - جل جلاله: ( - رضي الله عنه - - - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - - ( - - رضي الله عنه - - ( - - - - قرآن كريم ( - ( - ( - - رضي الله عنه - - ( - ( مقدمة ( - ( تم بحمد الله - - - ( - - - - صدق الله العظيم - ( - - ( - قرآن كريم ( - ( - ( - - رضي الله عنه - - ( - فهرس - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( مقدمة

(1) وعند الشافعي - رضي الله عنه - إذا حلف الرجل لا يلبس حليًا فلبس خاتمًا حنث؛ لأنه مصوغ يتزين بلبسه فأشبه إذا كان من الذهب. ينظر: النكت ص196، وغيره.

(2) ينظر: رد المحتار 3: 833، وغيره.

(3) هذا عند الصاحبين والأئمة الثلاثة - رضي الله عنهم -، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يحنث إن كان العقد مرصعًا، لأنه لا يتحلى به عادة إلا مرصعًا بذهب أو فضة والأيمان على العرف لا على استعمال القرآن، ولعل هذا اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان، فكان في زمانه لا يتحلّى به إلا مرصعًا. ينظر: فتح باب العناية 2: 280. ورد المحتار 3: 833، والنكت 3: 196، وغيرها.

(4) فاطر: من الآية33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت