(- جل جلاله -( تم بحمد الله - - عليه السلام - - ( - ( مقدمة - - رضي الله عنهم - - - رضي الله عنه - الله أكبر قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - تمهيد ( - - - ((1) ، والمستخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان (2) .
التاسع: في الضرب وغيره:
مَن حلف ليضربنّ زيدًا أو ليكسونّه أو ليكلمنّه أو ليقبلنّه، أو ليدخلنّ عليه أو غيرها من الأفعال المختصة بالحياة، فإن الحنث يتقيّد فيها بحال حياته بخلاف الغسل فإنه لا يتقيد الحلف به بحالة الحياة، وكذا كل فعل شارك فيه الميت الحي كالحمل واللمس وإلباس الثوب ونحو ذلك (3) .
من حلف لا يضربها فإنه يحنث بمدّ شعرها أو خنقها أو عضها (4) ؛ لأن الضرب اسم لفعل مؤلم وقد تحقّق (5) .
العاشر: في الجلوس والنوم:
مَن حلف لا يجلس على الأرض، فجلس على بساط، أو حصير فوقه فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يجلس على الأرض عرفًا، ويحنث إن جلس على الأرض وكان لباسه حائلًا بينها وبينه؛ لأنه جلس على الأرض ولباسه تبع له.
مَن حلف لا يجلس على هذا السرير، فإنه يحنث إن جلس على بساط فوقه؛ لأن الجلوس على هذا السرير لا يعتاد بدون أن يجعل عليه بساط، فالجلوس على البساط جلوس على السرير، ولا يحنث بجلوسه على سريرٍ آخر فوقه؛ لأن الجلوس على السرير الآخر لا يكون جلوسًا على ذلك السرير؛ لأنه ليس تبعًا له (6) .
(1) النحل: من الآية14.
(2) رد المحتار 3: 833، وغيره.
(3) ينظر: شرح الوقاية ص414، وغيره.
(4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - إذا حلف لا يضربها فنتف شعرها أو عضها لم يحنث؛ لأنه لا يقع عليه اسم الضرب فأشبه الشتم. ينظر: النكت 3: 196، وغيره.
(5) ينظر: التبيين3: 158، وشرح الوقاية ص417، وغيرهما.
(6) ينظر: شرح الوقاية 418، ودرر الحكام 2: 54، وغيره.