الصفحة 87 من 323

من حلف لا يشمُّ ريحانًا فإنه لا يحنث إن شمَّ وردًا، أو ياسمينًا؛ لأنهما من جملة الأشجار؛ إذ لهما ساق, والريحان اسم لما ليس له شجر أي لا ساق له, ألا ترى أن الله - جل جلاله -قال: ( - - { - رضي الله عنه -( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم -( - ( - (( - رضي الله عنهم - (( - - - ( تمت - - رضي الله عنه -( - - - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( (( (( 1) ، بعدما ذكر الشجر في قوله - جل جلاله: ( ( المحتويات ( - } - - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( تمت - - رضي الله عنهم - - ( - ( - - - (( ( (( 2) ، فجعل الريحان غير الشجر، فعرفنا أن ما له شجر ـ أي ساق ـ ليس بريحان وإن كان له رائحة مستلذة؛ ولأنه في العرف لا يطلق اسم الريحان على الورد والياسمين، وإنما يطلق على ما ينبت من بزره مما لا شجر له (3) .

مَن حلف لا يشتري بنفسجًا أو وردًا، فإنه يحنث إن اشترى ورق الورد دون أعجاز الورد التي عليها الورق ولا يحنث بشراء دهنهما (4) ؛ للعرف (5) .

(1) الرحمن:12.

(2) الرحمن:6.

(3) ينظر: المبسوط 9: 29، وغيره.

(4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - إذا حلف لا يشم البنفسج فشم دهنه لم يحنث؛ لأنه اسم للورق فلم يحنث بشم دهنه كما في الورد. ينظر: النكت 3: 192، وغيره.

(5) ينظر: شرح الوقاية ص420، وشرح ملا مسكين ص153، والدر المختار ورد المحتار 3: 486، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت