مَن حلف لا يكلِّم امرأته أو امرأة فلان، أو صديق فلان، أو لا يدخل دار فلان، فإنه لا يحنث إن كلمه أو دخلها بعد زوال الزوجية أو الصداقة أو ملك الدار؛ لأن إضافة الزوجية والصداقة والدار إلى فلان معتبرة.
مَن حلف لا يكلِّمُ امرأته هذه أو امرأة فلان هذه، أو صديق فلان هذا، أو لا يدخل دار فلان هذه، فإنه يحنث (1) بالكلام والدخول بعد زوال الزوجية والصداقة والملك؛ لأنَّ هذه الأشياء يمكن أن تهجر لذاتها، فإذا كانت الذَّات معتبرة، كان الوصف وهو كونه مضافًا إلى فلان في الحاضر لغوًا للإشارة لا سيما إذا لم كان داعيًا إلى اليمين (2) .
(1) ومثله عند الشافعي - رضي الله عنه -. ينظر: النكت 3: 181، وغيره.
(2) ينظر: شرح الوقاية ومنتهى النقاية ص422-423، ,غيرهما.